للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٧) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ, عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ "أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

===

وأيضًا قالت عائشة: "لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة".

فهذه المبالغة في غسل الأيدي بالتراب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن إلَّا لتطهيرها وتنظيفها, ولم يكن عليها من النجاسة إلَّا ما كان من أثر الجنابة عليها، فيثبت بهذا أن المني نجس.

وقال الشوكاني (١): إن التعبد بإزالة المني غسلًا، أو مسحًا، أو فركًا أو حتًّا، أو سلتًا، أو حكًّا ثابت، ولا معنى لكون الشيء نجسًا إلَّا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشرع، فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة.

(١٣٧) (بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ)

قال في "لسان العرب": والصبي من لدن يولد إلى أن يفطم

٣٧٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) الإِمام، (عن ابن شهاب) الزهري، (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن (٢) لها صغير لم يأكل الطعام) أي ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعق به


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٧٩).
(٢) قال الحافظ (١/ ٣٢٦): لم يعرف اسمه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>