للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨٥) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ التَّشَهُّدِ (١)

===

وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة، قلت: ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد، قاله الحافظ في "التهذيب" (٢)، انتهى ملخصًا.

(١٨٥) (بَابُ الصَّلاةِ (٣) عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ التَّشَهُّد)

اختلف في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة هل هو فرض أو سنة، فعندنا ليست بفرض (٤) بل هي سنة، وعند الشافعي (٥) - رحمه الله- فرض لا تجوز الصلاة بدونها، وهي اللَّهم صل على محمد، وله في فرضية الصلاة في الأولى قولان.

واحتج بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} (٦)، ومطلق الأمر للفرضية، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته" (٧).

ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا حجة في الآية, لأن المراد منها الندب


(١) أخرج الحاكم عن ابن مسعود رفعه: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل، الحديث، كذا في "الدراية" [انظر: "المستدرك" (١/ ٢٦٩)]. (ش).
(٢) (٢/ ٢٦٩).
(٣) وبسط الكلام على فوائد الباب وأحاديثها السخاوي في "القول البديع" فارجع إليه، وإلى "الشفاء" (٣/ ٧٢٨) وشروحه و"الشامى" في الفقه. [انظر: "رد المحتار" (٢/ ٢٧٦)]. (ش).
(٤) راجع: "مشكل الآثار" للإمام الطحاوي (٦/ ١٥). (ش).
(٥) وبه قال أحمد، وقول آخر للشافعي: ليس بفرض اختاره الخطابي وغيره. (ش).
(٦) سورة الأحزاب: الآية ٥٦.
(٧) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>