للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عن أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ". [م ١٤٠٦، وانظر سابقه]

(١٤) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

===

٢٠٧٣ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء) ولم يذكر فيه وقت التحريم على ما تقدم في الحديث المتقدم من الوقت.

(١٤) (بابٌ: فِى الشِّغَارِ) (١)

قال النووي (٢): الشغار: بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة، أصله في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل: هو من شغر البلد إذا خلى لخلوه عن الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية.

وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ وعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه:


(١) فيه أبحاث في "الأوجز" (١٠/ ٤٢٥ - ٤٣٠): الأول: في لغته من شغر الكلب، أو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن المهر. الثاني: أن التفسير مرفوع أو من أحد الرواة. الثالث: في اختلاف الأئمة، فعند مالك إذا سمى المهر أيضًا يفسخ قبل البناء، لا بعده، وإن لم يسم فيفسخ مطلقًا، وعندهما يصح النكاح في الأول ويبطل في الثاني، وفي قول لهما وهو مذهب الحنفية: يصح مطلقًا وفيها مهر المثل. والرابع: في علة النهي، الخلو عن المهر، أو التشريك في البضع من ملك الزوج وملك البنت الأخرى للصداق، وقيل: لتوقف النكاح على نكاح أخرى. والخامس: أنه يختص بنكاح البنت أو يعم كل ولية أو بما يجبر عليها. (ش).
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" (٥/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>