للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ". زَادَ مُسَدَّدٌ فِى حَدِيثِهِ: "قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ, وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ". [خ ٥١١٢، م ١٤١٥، ت ١١٢٤، جه ١٨٨٣، ن ٣٣٣٤، حم ٢/ ٧، دي ٢١٨٠]

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنَا أَبِي، عن ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ هُرْمُزٍ الأَعْرَجُ: "أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ

===

قبله لا بعده، وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ والعمات، وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا، وصورته الواضحة زَوَّجْتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول: قبلت.

٢٠٧٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، ح: وحدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى، عن عبد الله كلاهما) أي مالك وعبيد الله يرويان (عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، زاد مسدد في حديثه: قلت) القائل عبيد الله (لنافع: ما الشغار؟ ) أي ما تفسيره (قال: ينكح) أي الرجل (ابنة الرجل وينكحه) من باب الإفعال، أي ينكح الرجل الرجل (ابنته بغير صداق و) كذلك (ينكح) من المجرد، أي الرجل (أخت الرجل فينكحه)، أي الرجلُ الناكحُ الرجلَ المنكوحةَ (أختَه بغير صداق).

٢٠٧٥ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي) أي: إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العبَّاس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن

<<  <  ج: ص:  >  >>