للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (١)، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا". [ن ٣٤٠٧، خ ٥٣١٧، م ١٤٣٣، ت ١١١٨، جه ١٩٣٢]

(٤٩) (بَابُ الْمَبْتُوتَةِ) أي بالثلاث (لا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ) (٢) المرأة ويطأها (غَيْرَهُ)، أي غير الزوج الأول

٢٣٠٩ - (حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل (٣) طلق امرأته) يعني ثلاثًا، (فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها) أي خلا بها، (ثم طلقها) بعد الخلوة (قبل أن يواقعها) أي يجامعها، (أتحل لزوجها الأول؟ قالت) عائشة - رضي الله عنها -: (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل للأول حتى تذوق) (٤) تلك المرأة (عسيلة) بالتصغير لذة جماع (الآخر، ويذوق) الرجل الثاني (عسيلتها) أي لذة جماعها.

قال الشوكاني: العسيلة في الموضعين مصغرة، واختلف في توجيهه، فقيل: هو تصغير العسل؛ لأن العسل مؤنث، جزم بذلك القزاز، وقيل: المراد


(١) زأد في نسخة: "يعني ثلاثًا".
(٢) نكاحًا صحيحًا لا فاسدًا عند الجمهور، وشدَّ الحكم فقال: ولو فاسدًا. كذا في "الأوجز" (١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٨). (ش).
(٣) وقد وقع مفصلًا في قصة امرأة عبد الرحمن بن الزبير. كذا في "التلقيح" (ص ٢٢٤)، ويحتمل غيره، كذا في "الأوجز" (١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٩). (ش).
(٤) استدل بها ابن المنذر، لو جومعت نائمة لا يكفي، خلافًا للجمهور كما في "شرح أبي الطيب" للترمذي، وصرح به الشامي (٥/ ٤٧) أيضًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>