للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَدْخَلَ يَدَهُ (١) مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ فَلَمْ (٢) يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ". [جه ٥٦٤، ق ١/ ٦١]

(٥٩) بَابُ غَسْلِ الرِّجْلِ

١٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ,

===

(فأدخل يده من تحت العمامة فمسح (٣) مقدم رأسه فلم ينقض العمامة) أي لم يحلها (٤)، وهذا الحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على بعض رأسه ولم يستوعب الرأس بالمسح ولم يمسح على العمامة.

(٥٩) (بَابُ غَسْلِ الرِّجْلِ)

وفي نسخة: الرِّجلين (٥)، ومراده غسلهما بالاستيعاب، وفي نسخة: باب تخليل أصابع الرجلين

١٤٨ - (حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا) عبد الله (بن لهيعة) بفتح اللام وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري الفقيه


(١) وفي نسخة "يديه".
(٢) وفي نسخة: "ولم".
(٣) فيه اكتفاء بعض الرأس، وفي "عارضة الأحوذي" (١/ ٥١): فيه أحد عشر قولًا للعلماء ولم يفصلها. قال ابن رسلان: فيه دليل على الإجزاء بالناصية، وممن قال بمسح البعض الحسن، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، والظاهر عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وفي حق النساء إجزاء البعض، وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه، قال: يجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي الرأس كله، انتهى. (ش).
(٤) وفي "التقرير": لعل غرض المصنف بإيراده توجيه الروايات السابقة بأن المراد فيها هو ذاك. (ش).
(٥) فيه ثلاثة مذاهب: إيجاب المسح كما تقدم، والتخيير، وقول الجمهور: الغسل، قال ابن رسلان: قال ابن أبي ليلى: أجمع أصحابه - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>