للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٠) (١) في الصَّائِم يَحْتَلِم نَهَارًا في شَهْرِ رَمَضَان

٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ". [ق ٤/ ٢٢٠]

===

وقد أخرج البخاري (٢) هذا الحديث من طريق شعبة، قال: سمعت ثابتًا البناني قال: سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلَّا من أجل الضعف، والسائل هو ثابت البناني، يدل عليه رواية الإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه، فقال: عن شعبة عن حميد قال: سمعت ثابتًا وهو يسأل أنس بن مالك، فذكر الحديث، وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأ، وأنه سقط منه حميد بين شعبة وثابت، قال الإسماعيلي: وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد.

(٣٠) (بَابٌ في الصَّائِم يَحْتَلِم نَهَارًا في شَهْرِ رَمَضَان)

هل يفسد صومه أم لا؟

٢٣٧٦ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم).

وقد أخرجه الترمذي (٣) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه،


(١) زاد في نسخة: "باب".
(٢) "صحيح البخاري" (١٩٤٠).
(٣) "سنن الترمذي" (٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>