للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٨) بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْمُرْهِبِىُّ (١)،

===

عند الفعل المذكور، فلا يحسن أن يقال: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدًا مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة، انتهى ملخصًا.

والحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإِمام في الرفع من السجود، ويلتحق به الركوع لكونه في معناه، وأما المتقدم على الإِمام في الخفض للركوع والسجود، فقيل: يلتحق به من باب الأولى, لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد، وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإِمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعًا: "الذي يخفض ويرفع قبل الإِمام إنما ناصيته بيد الشيطان"، انتهى كلام الحافظ.

قلت: ولأجل ذلك عقد الباب أبو داود "فيمن يرفع أو يضع قبله"، فأدخل الوضع فيه أيضًا.

(٧٨) (بَابٌ: فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإمَامِ)

٦٢٢ - (حدثنا محمد بن العلاء، أنا حفص بن بغيل) (٢) مصغرًا بفتح المعجمة الهمداني (المرهبي) بمضمومة وسكون راء وكسر الهاء، الكوفي، قال ابن حزم: مجهول، وقال ابن القطان: لا يعرف له حال، ولكن سكوت أبي داود عنه بعد تخريج حديثه يدلس على أنه غير المتكلم فيه، وقال في "ميزان الاعتدال" بعد نقل قول ابن القطان: قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن


(١) وفي نسخة: "الدهني"، ولم يتحقق لي كونه دهنيًا، قلت: قال ابن رسلان: وفي عبد القيس: دهن بن عذرة، وفي بجيلة: دهن بن معاوية. (ش).
(٢) تصغير بغل، حيوان معروف، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>