للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) بَابٌ: في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

٤٠٥٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا عِيسَى- يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ-، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قتَادَةَ، عن أَنَسٍ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَللزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ في قُمُصِ الْحَرِيرِ في السَّفَرِ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا". [خ ٢٩١٩، م ٢٠٧٦، جه ٣٥٩٢، ت ١٧٢٢، ن ٥٣١٠، حم ٣/ ١٢٢]

===

(١٠) (بَابٌ: في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ)

٤٠٥٦ - (حدثنا النفيلي، نا عيسى -يعني ابن يونس-، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من) أي: لأجل (حكة) أي: جرب (كانت بهما) وكما يجوز لبسه لحكة كذلك يجوز لبسه للقمل، لحديث الشيخين (١): "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرخص لهما في قمص الحرير في غزوة"، والأصح جواز ذلك سفرًا وحضرًا كما هو ظاهر الحديث، وفي وجه يختص ذلك بالسفر، واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث.

وإذا ثبت حكم الجواز في حق صحابي يثبت في غيره ما لم يقم الدليل على اختصاصه، وغير الحكة والقمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه، وفي قول مالك وأحمد: لا يباح لبسه لعموم تحريم اللبس، وهذه الرخصة يحتمل أن تكون خاصة بهما، والأصح الإباحة, لأن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل المقرر، قاله ابن رسلان.

وكتب مولانا (٢) محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -:


(١) انظر: "صحيح البخاري" (٢٩٢٠)، و"صحيح مسلم" (٢٠٧٦).
(٢) قلت: وحمله ابن عابدين على الخصيصة حاكيًا عن الزيلعي. [انظر: "رد المحتار" (٩/ ٥٠٧)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>