٣٤٢٩ - (حدثنا مسدد بن مسرهد، نا إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل) بفتح العين وسكون السين المهملتين: هو أجرة تؤخذ على ضراب الفحل.
قال الخطابي (١): عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على ضرابه، وهو لا يحل، وفيه غرر؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود. وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم- تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونه مدة [معلومة]، وإنما يبطل [إذا شرطوا] أن ينزوه حتى تعلق الرَّمْكَة، شَبَّهَه بعض أصحابه بأجرة الرضاع، وإبار النخل، وزعم أنه [من] المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل.
قال الشيخ: وهذا كله فاسد لمنع السنَّة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا عنه، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم.
(٤٢)(بابٌ: في الصَّائغٍ)
قال في القاموس: صاغ الشيء، أي هيأه على مثال مستقيم فانصاغ، وهو صَوَّاغ وصائغ وصَيَّاغ والصياغة- بالكسر-: حرفته.