للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤) بَابٌ: في الرَّجُلِ (١) يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا

٣٥٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عن يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّه، وَمَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزعَ (٢)،

===

عند الرجل، ولا يعلم بها صاحب الحق، فيخبره بها ولا يكتمه إياها، وقيل: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم مكانها غيره، فيخبره بما يعلمه من ذلك.

(١٤) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا)

٣٥٩٧ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد) بن مسلم، ويقال: ابن كنانة الليثي، أبو حاتم، الدمشقي الطويل، قال أبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (قال: جلسنا لعبد الله بن عمر) أي في انتظار خروجه من البيت (فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله) يعني رجل وجب عليه حد من حدود الله، فشفع في رفع حد عند رجل آخر، فقبل شفاعته، ورفع الحد عنه بشفاعته (فقد ضادَّ الله) أي حاربه وسعى في ضد ما أمر الله به.

(ومن خاصم في باطل وهو يعلمه) أي خصومته في أمر باطل (لم يزل في سخط الله حتى ينزع) أي يرجع ويتوب عنه.


(١) في نسخة: "فيمن يعين".
(٢) زاد في نسخة: "عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>