للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٩) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

٣٣٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ, فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ, فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِى عَنِ الْقِسْمَةِ, فَكُلُّ مَالي فِى رِتَاجِ الْكَعْبَةِ،

===

(٢٩) (بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ)

هذا تخصيص بعد تعميم؛ لأنه عقد قبل ذلك: "باب النذر في المعصية، وقطيعة الرحم من المعصية"

٣٣٢٠ - (حدثنا محمد بن المنهال قال: نا يزيد بن زريع قال: نا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحِبَه القسمةَ) أي قسمة الميراث بينهما (فقال) الأخ الآخر: (إن عدت تسألني عن القسمة، فكل مالي في رتاج (١) الكعبة) والرتاج: الباب، والمراد نفس الكعبة؛ لأنه إنما أراد أن ماله هدي إلى الكعبة.


(١) والنذر برتاج الكعبة صحيح عندنا كما في "الموطأ" [انظر: "التعليق الممجد" (٣/ ١٧٦)] للإمام محمد، لا عند مالك كما في "المدونة" (٣/ ١٧٨)، وهذا النوع من النذر اليمين نذرًا للجاج والغضب، ولأحمد فيه روايتان، أشهرهما وهو الصحيح من المذهب: أنه مخير بين إتيان المنذور والكفارة، والثانية: تعيين الكفارة، وللشافعية فيه خمسة أقوال مبسوطة في "شرح المهذب" (٨/ ٣٥٩)، أصحها التخيير، وعند مالك يصح النذر، ويأتي بالمنذور، وهو المشهور عن الحنفية، لكن الصحيح أن عند الحنفية تفصيلًا: إن كان الشرط مما يقصد وجوده، كإن شفى الله مريضي ... إلخ يأتي المنذور، وإن كان مما لا يطلب، كإن كلمت زيدًا، فهو مخيَّر بين النذر والكفارة. "الأوجز".
وهذا التفصيل هو مذهب أحمد والشافعي في المرجح منهما إلا أنهما سميا: نذر ما يراد كونه بنذر المجازاة، وحكى نقلة المذاهب الإجماع على الوفاء به."الأوجز" (٩/ ٥٥٦ - ٥٥٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>