للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً". [جه ١٠٣٨، حم ٢/ ١٧٤، ق ٢/ ٤٣١]

(٩٢) باب الْمُصَلِّى إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ, أَيْنَ يَضَعُهُمَا؟

٦٥٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ,

===

المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيًا) أي خالعًا نعليه عن رجليه (ومنتعلًا) أي لابسًا نعليه في رجليه.

وأما عندنا فقال في "الدر المختار": وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل، وقال في "رد المحتار" (١): قوله: وصلاته فيهما، أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود "تاتار خانيه"، لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشًا بالحصى في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في "عمدة المفتي" من أن دخول المسجد منتعلًا من سوء الأدب، فتأمل.

قلت: دل هذا الحديث على أن الصلاة في النعال كانت مأمورة لمخالفة اليهود، وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورًا بها حافيًا لمخالفة النصارى، فإنهم يصلون منتعلين لا يخلعونها عن أرجلهم.

(٩٢) (بَابُ المُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا؟ )

٦٥٢ - (حدثنا الحسن بن علي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا صالح بن رستم أبو عامر) المزني مولاهم، الخزاز بمعجمات، البصري، عن ابن معين:


(١) (٢/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>