للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُخَابَرَةِ. قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ. [حم ٥/ ١٨٧]

(٣٥) بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ

٣٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. [خ ٢٣٢٨، م ١٥٥١، ت ١٣٨٣، جه ٢٤٦٧، حم ٢/ ١٧]

٣٤٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

===

قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، قلت) هذا مقولة ثابت بن الحجاج أي لزيد بن ثابت: (وما المخابرة؟ قال) زيد بن ثابت: (إن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع) (١).

وهذان الحديثان حديث جابر بن عبد الله وحديث زيد بن ثابت يدلان على منع المزارعة على النصف والثلث.

(٣٥) (بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ)

وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، وهي كالمزارعة عند الحنفية حكمًا وخلافًا

٣٤٠٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر) أي: بنصف (ما يخرج من ثمر أو زرع) فمعاقدة الثمر هي المساقاة، ومعاقدة الزرع هي المخابرة.

٣٤٠٩ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن


(١) قال في "التقرير": يمكن أن يكون تفسيرًا لمطلق المخابرة، أو يكون مذهبه تعميم النهي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>