قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، قلت) هذا مقولة ثابت بن الحجاج أي لزيد بن ثابت:(وما المخابرة؟ قال) زيد بن ثابت: (إن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع)(١).
وهذان الحديثان حديث جابر بن عبد الله وحديث زيد بن ثابت يدلان على منع المزارعة على النصف والثلث.
(٣٥)(بَابٌ: في الْمُسَاقَاةِ)
وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، وهي كالمزارعة عند الحنفية حكمًا وخلافًا
٣٤٠٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر) أي: بنصف (ما يخرج من ثمر أو زرع) فمعاقدة الثمر هي المساقاة، ومعاقدة الزرع هي المخابرة.
٣٤٠٩ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن
(١) قال في "التقرير": يمكن أن يكون تفسيرًا لمطلق المخابرة، أو يكون مذهبه تعميم النهي. (ش).