للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ غَنَجٍ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطْرَ ثَمَرَتِهَا. [م ١٥٥١، ن ٣٩٣٠]

٣٤١٠ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ، نَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَيْبَرَ، وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ مِنْكُمْ، فَأَعْطِنَاهَا (١) عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَلَنَا نِصْفٌ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ

===

عبد الرحمن - يعني ابن غنج - عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها) أي: بعد ما ملكها قهرًا (على أن يعتملوها) أي: يعملوا ويسعوا فيها (من أموالهم، وأن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرتها) وكذلك شطر زرعها.

٣٤١٠ - (حدثنا أيوب بن محمد الرقي، نا عمر بن أيوب، نا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس) - رضي الله عنه - (قال: افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء) أي: الذهب والفضة.

(وقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم) أي: بالزراعة في الأرض (فأعطناها) أي الأرض (على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم) أي ابن عباس (أنه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعطاهم على ذلك) أي: على أن ما يخرج منها يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصفها.

(فلما كان حين يصرم النخل) أي وقت صرام النخل وقطع ثمرتها (بعث


(١) في نسخة: "فأعطاناها".

<<  <  ج: ص:  >  >>