للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦) بَابٌ: مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلامُ بِالصَّلَاةِ

===

الأرض نجسة لقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" ولقوله: "أينما أدركتك الصلاة فصلها" (١)، ولأن ابن عمر - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة رووا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى بعيره، وأيضًا كان يصلي على راحلته، وقد ذكر الطحاوي (٢) نسخة رسالة كتبها عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد، وفيها: وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فيصلي إليها وهي تبعر وتبول.

قال الإِمام الشافعي - رحمه الله- في "الأم" (٣): وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن من جن خلقت" دليل على أنه إنما نهي عنها كما قال - صلى الله عليه وسلم - حين نام عن الصلاة: "أخرجوا بنا من هذا الوادي، فإنه واد به شيطان" (٤)، فكره أن يصلي في قرب الشيطان، فكان يكره أن يصلي قرب الإبل, لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها، وقال في الغنم: "هي من دواب الجنة"، فأمر (٥) أن يصلي في مُرَاحِها، يعني في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر فيه ولا بول، قال: ولا يحتمل الحديث معنى غيرهما، وهو مستغنٍ بتفسيرِ حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - والدلائل عنه عن بعض هذا الإيضاح.

(٢٦) (بَابٌ: مَتَى يَؤْمَرُ الغُلَامُ بِالصَّلَاةِ)

الغلام يقال للصبي من حين الولادة إلى البلوغ، ويقال للرجل المستحكم القوة، والأنثى غلامة "مجمع" (٦)، والمراد هاهنا من لم يحتلم.


(١) وفي الأصل: "فصله" وهو تحريف.
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٨٦).
(٣) (١/ ٢٧٤).
(٤) أخرجه مسلم (٦٨٠).
(٥) لكن في "ابن ماجه" بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن لم تجدوا إلَّا معاطن الإِبل ومراح الغنم فصلوا فيها ولا تصلوا في المعاطن" الحديث (٧٦٨)، فعلم بهذا أن الإِطلاق في الروايات مقيد بعدم الوجدان، "ابن رسلان". (ش).
(٦) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>