للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - يَعْنِى ابْنَ الطَّبَّاعِ -, حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُوا

===

٤٩٢ - (حدثنا محمد بن عيسى - يعني ابن الطباع -، ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بن معبد الجهني، وثَّقه العجلي، وقال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال: ضعاف، وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال: عبد الملك ضعيف، وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به، انتهى، ومسلم إنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، وقال الذهبي في "الميزان": عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه صدوق إن يشاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط.

(عن أبيه) أي عن أبي عبد الملك وهو الربيع بن سبرة بفتح مهملة وسكون موحدة، ابن معبد الجهني المدني، قال العجلي: حجازي تابعي ثقة، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن جده) أي جد عبد الملك هو سبرة بن معبد الجهني أبو ثرية (١) بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، له صحبة، ذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق فما بعدها.

(قال) أي سبرة: (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مروا) (٢) أمر للأولياء, لأن الصبي غير مكلف (٣) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة" وفيه "وعن الصبي حتى


(١) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٢٧٦) رقم (١٩٣٧).
(٢) والأمر للولي، قيل للوجوب وقيل للاستحباب، "ابن رسلان". (ش).
(٣) قال ابن العربي (٢/ ١٩٨): ليس لسن الصبي حد، والجملة أنه إذا يعقل يصلي، وقال مالك: إذا بدل أسنانه، وقال ابن رسلان: المراد استكمال العشر أو في العاشر قولان، وحكى في وجهه قولين: إما توهم البلوغ بالاحتلام أو قوته وتحمله للضرب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>