للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

٢٩١٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ". [خ ٦٧٥٦، م ١٥٠٦، ت ١٢٣٦، جه ٢٧٤٧، حم ٢/ ٩]

(١٥) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت

٢٩٢٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ". [ق ٦/ ٢٥٧]

===

(١٤) (بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ)

٢٩١٩ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن عبد الله (٢) بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته)، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، وتأخذ عليها المال، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ لأنه ليس بمال، بل هو حق من الحقوق، فلا يرد عليه البيع؛ لأن البيع يستدعي كون المبيع مالًا.

(١٥) (بَابٌ: فِي الْمَولُودِ يَسْتَهِلُّ)

أي: يرفع صوته بالبكاء، فإن الاستهلال والإهلال رفع الصوت، والمراد به ما يعلم به حياته، (ثُمَّ يَمُوتُ)

٢٩٢٠ - (حدثنا حسين بن معاذ، نا عبد الأعلى، نا محمد - يعني ابن إسحاق -، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استهل) إذا صاح (المولود وُرِّثَ) من التوريث،


(١) في نسخة: "النبي".
(٢) هذا الحديث مما تفرد به ابن دينار، وهو صحيح، كذا في "الفتح" (١٢/ ٤٤)، و"الأوجز" (١١/ ٦٧٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>