١٠١٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، الْمَعْنَى. قَالَ حَفْصٌ: نَا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللهِ قَالَ:"صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ (١): صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ". [خ ٤٠٤، م ٥٧٢، ت ٣٩٢، ن ١٢٤٠، جه ١٢٠٣، حم ١/ ٣٧٦]
===
وقد خرج الجواب عن أحد معنى الشافعي أن الجابر يحصل في محل الجبر لما مر أنه لا يؤتى به في محل الجبر بالإجماع، بل يؤخر عنه لمعنى يوجب التأخير عن السلام.
وأما قوله: إن الجبر لا يتحقق إلَّا حال قيام أصل الصلاة، فنعم، لكن لِم قلتم: إن سلام من عليه السهو قاطع لتحريمة الصلاة؟ وقد اختلف مشايخنا في ذلك، فعند محمد وزفر لا يقطع التحريمة أصلًا، فيتحقق معنى الجبر، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقطعها على تقدير العود إلى السجود، أو يقطعها ثم يعود بالعود إلى السجود، فيتحقق معنى الجبر.
(١٩٨)(بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا)
أي: سها في الصلاة الرباعية فزاد فيها ركعة خامسة
١٠١٩ - (حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى، قال حفص: نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود (قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمسًا) ولم يشك في الزيادة والنقصان (فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا) أي خمس ركعات (فسجد سجدتين بعد ما سلم).