للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعِيدٍ حَدَّثَاهُمْ، الْمَعْنَى، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عن أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ". [ت ١٧٧٠، ن ٤٢٥٣، حم ٥/ ٧٤]

(٤١) بَابٌ: في الانْتِعَالِ

٤١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادَ، عن مُوسى بْنِ عُقْبَةَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

===

سعيد حدثاهم، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع).

قال الخطابي (١): إما لأن الدباغ لا يعمل إلَّا في جلد ما يؤكل لحمه، وهو قول الأوزاعي، وتأويل الحديث عند غيره أن المنهي عنه أن يُسْتَعْمَل قبل الدباغ. وتأوله أصحاب الشافعي ومن ذهب مذهبه إلى أن الدباغ يطهِّر جلود السباع، ولا يطهر شعرَها على أنه إنما نهى عن استعمالها من أجل شعرها؛ لأن جلود النمور والخز ونحوهما إنما يُسْتَعْمَل مع بقاء الشعر عليها، وشعر الميتة نجس عندهم، وقد يكون النهي عنها أيضًا من أجل أنها مراكب أهل السرف والخُيلاء.

(٤١) (بَابٌ في الانْتِعَالِ)

٤١٣٣ - (حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر (٢) قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) "معالم السنن" (٤/ ٢٠٢).
(٢) قلت: وحكم ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث". (ص ٨١) على ما أخرج معناه عن أنس - رضي الله عنه -: أنه موضوع. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>