للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن إِسْرَائيلَ، عن سِمَاكٍ، عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: "كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ". [م ٦٠٦، ت ٢٠٢، حم ٥/ ٧٦، خزيمة ١٥٢٥، ق ٢/ ١٩]

(٤٥) بَابٌ: في التَّثويبِ (١)

===

قال أحمد: تركته لم أكتب عنه للإرجاء وكان داعية، وعن ابن معين: ثقة، وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: فشبابة في شعبة؟ قال: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في الحديث، وكان مرجئًا، وقال صالح بن أحمد العجلي (٢): قلت لأبي: كان يحفظ الحديث؟ قال: نعم، وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، وعن أبي زرعة: كان يرى الإرجاء، قيل له: رجع عنه، قال: نعم، وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق، حسن العقل، ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٥٦ هـ.

(عن إسرائيل) بن يونس، (عن سماك) بن حرب، (عن جابر بن سمرة قال) أي جابر: (كان بلال يؤذن) إذا جاء وقت الصلاة، (ثم يمهل) أي بالتكبير، ولا يكبر (فإذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج) أي للصلاة (أقام) أي بلال (الصلاة) أي كبر لإقامة الصلاة.

(٤٥) (بَابٌ: في التَّثوِيب)

قال في "المجمع" (٣): وأصل التثويب أن يجيء مستصرخ فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمي به الدعاء، وقيل: من ثاب: إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة بقوله: "الصلاة خير من النوم" بعد قوله: "حَيَّ على الصلاة".


(١) زاد في نسخة: "في الظهر".
(٢) في الأصل: صالح بن أحمد عن العجلي، والصواب ما أثبتناه كما في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٠١).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>