(٢) وفيه أربعة مسائل: الأول: حكاه الترمذي عن بعضهم أنه قال: ليس على أهل مكة رمل، وبه قال أحمد، وعند الثلاثة لا فرق في المكي وغيره. والثاني: الرمل في ثلاثة جوانب، كما قاله جمع من التابعين، وهو قول للشافعي ضعيف، والجمهور منهم الأربعة على الاستيعاب. والثالث: مذهب الجمهور الرمل في الجوانب الأربعة سنة، وقال بعضهم: واجب، وهو مؤدى قول مالك إذ قال بوجوب الدم بتركه. الرابع: أنه في طواف القدوم لا غير عند الحنابلة، وهو قول للشافعي، والصحيح عنده، وبه قلنا: إنه في كل طواف يعقبه سعي، وقال مالك: في طواف القدوم، فإن لم يطف للقدوم ففي طواف الزيارة، كذا في "الأوجز" (٧/ ٣٥١ - ٣٦٢). (ش).