للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ, وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى". [حم ١/ ٣٠٦]

===

ثقة، وقال أبو حاتم: ما به بأس، صالح الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطئ.

وأخرج النسائي في الحج حديثًا من رواية ابن جريج عنه عن أبي الزبير عن جابر، ثم قال (١): ابن خثيم ليس بالقوي، إنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، ثم قال: لم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديث ابن خثيم إلَّا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكأن عَليٌّ خُلِقَ للحديث.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا) الرمل بفتحتين: إسراع المشي مع تقارب الخطى وهز المنكبين وهو الخبب دون العدو (بالبيت، وجعلوا أرديتهم) جمع رداء (تحت آباطهم) أي من الجانب الأيمن (قد قذفوها) أي الأردية (على عواتقهم اليسرى) وهذه صفة الاضطباع، فالرمل والاضطباع من سنن الطواف الذي بعده سعي، فالاضطباع سُنَّةٌ في جميع أشواط الطواف، وأما الرمل فهو سنَّة في الثلاثة الأول منه.

لا يقال: قد زالت علة الرمل والاضطباع وهي موجبة لزوال حكمها؛ لأنا نقول: زوال علتهما ممنوع؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل أو اضطبع في حجة الوداع تذكرًا لنعمة الأمن بعد الخوف، ليشكر عليها، وقد أمرنا بتذكر النعمة في مواضع من كتاب الله تعالى، ويجوز أن يثبت الحكم بعلل متناوبة، فحين غلبة المشركين كان علة الرمل إيهام المشركين قوة المؤمنين، وعند زوال ذلك كان علته تذكر نعمة الأمن (٢).


(١) انظر: "سنن النسائي" (٢٩٩٣)، و"تحفة الأشراف" رقم (٢٧٧٧).
(٢) انظر: "شرح اللباب" (ص ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>