للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٧) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق (١)

===

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٧) (أَوَّلُ كِتَابِ الطَّلَاقِ)

لما فرغ من بيان النكاح، وبيان الأحكام اللازمة عند وجوده والمتأخرة عنه، وهي أحكام الرضاع، شرع بذكر ما به يرتفع؛ لأنه فرع، تقدم وجوده واستعقاب أحكامه، فقال: آخر كتاب النكاح وأول كتاب الطلاق.

والطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق، كالسلام والسراح بمعنى التسليم، والتسريح، ومنه قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} أي التطليق، والطلاق في اللغة: حل الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وفلان طلقُ اليد بالخير، أي كثير البذل. وفي الشرع: حل عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراده اللغوي.

قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي، ورد الشرع بتقديره، وطَلُقَتِ المرأة بفتح الطاء، وضم اللام وبفتحها أيضًا، وهو أفصح، وطُلِّقت أيضًا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما بضم اللام، والمصدر فيهما طلْقًا، ساكنة اللام، فهي طالق فيهما (٢).


(١) في نسخة: "تفريع أبواب الطلاق".
(٢) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>