للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ (١): مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ.

(٥٧) بَابٌ: في السَّلَمِ في ثَمْرَةٍ بِعَيْنهَا

٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِىٍّ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِى نَخْلٍ, فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا, فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "بِمَا (٢) تَسْتَحِلُّ مَالَهُ, أُرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ"

===

(قال: ما كنا نسألهم) عن ذلك، أي: عندكم هذه الأشياء المسلم فيها موجودة أم لا؟ وكأنه استفاد الحكم من عدم الاستفسار وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك على جواز السلم في ما ليس موجودًا في وقت السلم، إذا أمكن وجوده وقت حلول السلم، وهو قول الجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل أو بعده عندهم، وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله.

(٥٧) (بَابٌ: في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا)

٣٤٦٧ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر أن رجلًا) لم أقف على تسميته (أسلف) أي: أسلم (رجلًا في نخل) أي: في ثمرة نخل معين (فلم تُخرِج) أي: تلك النخلة (تلك السنة شيئًا) من الثمرة (فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرب السلم: (بما تستحل ماله)؛ لأن السلم كان فاسدًا (أُرْددْ عليه ماله).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: وإنما أمره برد ماله؛ لأن العقد كان فاسدًا واجب الفسخ، ولم يحصل للمسلم إليه شيء حتى يؤديه إلى رب السلم، فلم يبق إلَّا رد رأس المال.


(١) في نسخة: "فقال".
(٢) في نسخة: "بم".

<<  <  ج: ص:  >  >>