للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٦) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف؟

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِى عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْمَسْجِدِ. [خ ٢٠٢٥، م ١١٧١، جه ١٧٧٣]

===

(٧٦) (بَابٌ: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَافُ؟ )

٢٤٦٥ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، عن يونس، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال نافع: وقد أراني عبد الله) أي ابن عمر (المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد)، وقد روى ابن ماجه (١) بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان إذا اعتكف، طرح له فراشُهُ، أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة".

قال في "وفاء الوفاء" (٢): قال البدر ابن فرحون: ونقل الطبراني في "معجمه" عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: أن ذلك مما يلي القبلة يستند إليها.

قلت: ورواه البيهقي (٣) بسند حسن، ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اعتكف يُطْرَحُ له فراشه أو سريره إلى أسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليها".

قال النووي (٤): وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلَّا في المسجد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة


(١) "سنن ابن ماجه" (١٧٧٤).
(٢) (٢/ ١٨٣).
(٣) "السنن الكبرى" (٥/ ٢٤٧).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>