للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا". [حم ٤/ ٣٩٦ - ٤١٤]

(٣) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

===

قلت: ويمكن أن يكون جدار دار تهدَّمَ، وبقي من جدرانه شيء (١).

(ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعًا)، من الرود (٢) وهو الطلب، أي يطلب مكانًا لينًا لئلا يرجع إليه رشاش بوله (٣).

ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة.

(٣) (بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُل) من الدعاء باسمه سبحانه وتعالى (إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ) (٤)، أي: إذا أراد دخول مكان الخلوة عند قضاء الحاجة

٤ - (حدثنا مسدد بن مسرهد، نا حماد بن زيد) بن درهم الأسدي،

إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، مات سنة ١٧٩ هـ وله ٨١ سنة


(١) وقال الشوكاني: الحديث ضعيف. (ش). انظر: "نيل الأوطار" (١/ ١١٦).
(٢) قال ابن رسلان: افتعال من الرياد. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: وهذا أدب مجمع على استحبابه، ويؤخذ منه أن الرشاش لا يعفى في الجسد والثوب، وهو مذهب الشافعي، وصحح النووي العفو للحرج، وفي "الدر المختار" (١/ ٥٨٠ - ٥٨١): يعفى عندنا وإن كثر بإصابة الماء إلَّا في الماء، فإن طهارته أوكد. (ش).
(٤) ممدودًا، الموضع الخالي، ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة، كذا في "ابن رسلان"، وبسطه في "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>