(٢) يعني به حديث علي الذي تقدَّم عند أبي داود برقم (٣١٧٦). (٣)) شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ٣٤). (٤) قلت: اختلط كلام الشوكاني؛ لأن هناك قيامين: الأول قيام من مرت به الجنازة، وهو منسوخ عند الأئمة الأريعة، وما حكى أهل الشروح عن الإِمام أحمد: أنه ليس بمنسوخ عنده، تأباه كتب فروعه. [انظر: "المغني" ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤)]، نعم يندب عند اين حزم وغيره، والثاني: قيام المشيِّع، فيكره الجلوس عندنا وأحمد قبل وضعها عن أعناق الرجال كما في فروعهم. [انظر: "المغني" (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤)]، واختلف أهل فروع الشافعية، والراجح هو القيام، ويجوز القعود عند المالكية، والبسط في "الأوجز" (٤/ ٥٢٠)، (ش).