للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٨) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

===

قال الشوكاني (١): واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون: أن القيام للجنازة لم ينسخ، والقعود منه - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث علي (٢) - إنما هو لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة، ومن قام فله أجر، وكذا قال ابن حزم: إن قعوده - صلى الله عليه وسلم - بعد أمره بالقيام- يدل على أن الأمر بالندب، ولا يجوز أن يكون نسخًا.

قال النووي (٣): والمختار أنه مستحب، وبه قال المتولي وصاحب "المهذب" من الشافعية، وممن ذهب إلى استحباب القيام: ابن عمر، وابن مسعود، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ يحديث علي - رضي الله عنه -، قال الشافعي: إما أن يكوق القيام منسوخًا، أو يكون لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه عليه السلام تركه بعد فعلِه، والحجة في الآخِرِ من أمره، والقعود أحبّ إليّ، انتهى (٤).

(٤٨) (بابٌ: ) في (الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ)

٣١٧٧ - (حدثنا يحيى بَن موسى البلخي، أنا عبد الرزاق،


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٣).
(٢) يعني به حديث علي الذي تقدَّم عند أبي داود برقم (٣١٧٦).
(٣)) شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ٣٤).
(٤) قلت: اختلط كلام الشوكاني؛ لأن هناك قيامين: الأول قيام من مرت به الجنازة، وهو منسوخ عند الأئمة الأريعة، وما حكى أهل الشروح عن الإِمام أحمد: أنه ليس بمنسوخ عنده، تأباه كتب فروعه. [انظر: "المغني" ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤)]، نعم يندب عند اين حزم وغيره، والثاني: قيام المشيِّع، فيكره الجلوس عندنا وأحمد قبل وضعها عن أعناق الرجال كما في فروعهم. [انظر: "المغني" (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤)]، واختلف أهل فروع الشافعية، والراجح هو القيام، ويجوز القعود عند المالكية، والبسط في "الأوجز" (٤/ ٥٢٠)، (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>