للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٩) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

٣٠٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, أَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».

===

هو اليزني، وأما يزيد بن خمير تلميذ شعبة، هو رجل آخر، وهو يزيد بن خمير بن يزيد الرحبي الهمداني أبو عمر الحمصي الذبابي.

(٣٩) (بابٌ: في الأرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ)

٣٠٨٣ - (حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة، الليثي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا حمى) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم المفتوحة بمعنى المحمى، وهو مكان يحمى من الناس والماشية ليكثر كلأه، قاله للقاري (١)، قلت: ويمكن أن يكون في معنى المصدر (إلَّا لله ولرسوله) أي لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك إلَّا بإذن من الله ورسوله، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمي لخيل الجهاد وإبل الصدقة.

قال القاضي: كانت رؤساء الأحياء في الجاهلية يحمون المكان الخصيب لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم، فأبطله - صلى الله عليه وسلم -، ومنعه أن يحمي إلَّا لله ولرسوله.

وفي "شرح السنة": كان ذلك جائزًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخاصة نفسه، لكنه لم يفعله، وإنما حمى النقيع لمصالح المسلمين، وللخيل المعدة في سبيل الله، قال الشافعي: وإنما لم يجز في بلد لم يكن واسعًا، فتضيق على أهل المواشي، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعده - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لخاصة نفسه، واختلفوا في أنه هل يحمى للمصالح، منهم من لم يُجَوِّز للحديث، ومنهم من جَوَّزه على نحو


(١) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>