للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧١) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

٩١٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا مَالِكٌ، عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عن أَبِي قَتَادَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ

===

(١٧١) (بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلاةِ)

أي: العمل الذي ليس من جنس أعمال الصلاة إذا كان (١) قليلًا لا يفسد الصلاة قال في "البدائع" (٢): ومنها العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من غير ضرورة، وأما القليل فغير مفسد، واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير، قال بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين، والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك، حتى قالوا: إذا زَرَّ قميصه في الصلاة فسدت صلاته، وإذا حَلَّ أزراره لا تفسد، وقال بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير، وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشتبه إليه أنه في الصلاة فهو قليل، وهو الأصح.

وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل في صلاته في غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته, لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة، وكذا إذا أخذ قوسًا ورمى بها فسدت صلاته, لأن أخذ القوس وتثقيف السهم عليه ومده حتى يُرمى عمل كثير، ألا ترى أنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين، وكذا الناظر إليه من بعيد لا يشك في أنه في غير الصلاة، وكذا لو ادهن، أو سرَّح رأسه، أو حملت امرأة صبيًا وأرضعته لوجود حد العمل الكثير على العبارتين، فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة.

٩١٧ - (حدثنا القعنبي، نا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة) بن ربعي الأنصاري: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان


(١) وهكذا قاله الشافعية، كما في "ابن رسلان". (ش).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>