للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

١٧٥٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ. - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِى يَزِيدَ خَالُ مُحَمَّدٍ يعني ابْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ,

===

شاة وعن هذا قالوا: الهدي إبل وبقر وغنم، ذكورها وإناثها، حتى قالوا: هذا بالإجماع، وإنما مذهبهم أن التقليد في البدنة، والغنم ليست من البدنة، فلا تُقَلَّد لعدم التعارف بتقليدها، إذ لو كان تقليدها سنة لما تركوها، وقالوا في الحديث المذكور: تفرد به الأسود ولم يذكره غيره على ما ذكرنا، وادّعى صاحب "المبسوط" (١) أنه أثر شاذ.

(١٥) (بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْي)، يجوز أم لا؟

١٧٥٦ - (حدثنا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، خالُ محمد يعني ابنَ سلمة، روى عنه حجاج بن محمد). قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد، وهو المشهور، ابن سماك بن رستم، قاله ابن عروبة، وقال الدارقطني: ابن سَمَّال بفتح السين وتشديد الميم وباللام، الأموي مولاهم، أبو عبد الرحيم الحراني، قال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به، وعن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: حسن الحديث متقن فيه، قلت: وقال أبو القاسم البغوي: كان ثقة.

(عن جهم بن الجارود) قال البخاري: لا يُعْرَفُ له سماع من سالم،


(١) وقال أيضًا: إن المقصود بالتقليد أن لا يُمنَع من العلف والماء إذا عُلِمَ أنه هدي، وهذا فيما يبعد عن صاحبه في الرعي كالإبل والبقر دون الغنم، فإن الغنم يعدم إذا لم يكن صاحبه معه، انتهى، وأجاد في "البدائع" (٢/ ٣٦٧) إذ استدل على أن الغنم لا تُقَلَّد بقوله تعالى: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ} [المائدة: ٢] للعطف، فارجع إليه، وقريب منه ما في "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٠٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>