للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ". [م ٨٨٧، ت ٥٣٢، حم ٥/ ٩١، ش ٢/ ١٦٨، خزيمة ١٤٣٢، حب ٢٨١٩]

(٢٥٣) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

١١٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (١) , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٢) -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّرُ

===

أي جابر: (صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة ولا مرتين) أي بل أكثر من ذلك (العيدين بغير أذان ولا إقامة).

قال الشوكاني (٣): وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين، قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة.

وقال ابن قدامة في "المغني" (٤): ولا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه، إلَّا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، قال: وقيل: إن أول من أذن في العيدين زياد، وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥). بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية -رضي الله عنه -، وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية -رضي الله عنه - من لا يوثق به.

(٢٥٣) (بَابُ التَّكْبِيرِ (٦) في العِيْدَيْنِ)، أي في صلاتهما

١١٤٩ - (حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عقيل) بالضم مصغرًا ابن خالد بن عقيل مكبرًا، (عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر


(١) زاد في نسخة: "ابن سعيد".
(٢) وفي نسخة: "النبي".
(٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٥٩٥).
(٤) "المغني" (٣/ ٢٦٧).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥٦٦٥).
(٦) قال ابن العربي (٣/ ٧): لم يصح فيه شيء. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>