للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: "فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَّبَ الرَّسُولَ". [ق ٧/ ٢٦٠]

(٦) بَابٌ: مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا

٣٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ (١) قَالَا، حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن عَامِرٍ، عن أَبِي كَريمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". [خت ٧٤٤، جه ٣٦٧٧، حم ٤/ ١٣٠]

===

عن سعيد بن المسيب، بهذه القصة، قال: فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول) أي رمى بالحصباء إليه، ولعل قتادة في هذه القصة في هذا السند ترك الرجل المجهول، وروى عن سعيد بن المسيب تدليسًا.

(٦) (بَابٌ: مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا)

٣٧٥٠ - (حدثنا مسدد وخلف بن هشام قالا: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن عامر، عن أبي كريمة) مقدام بن معدي كرب الكندي (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليلة الضيف حق على كل مسلم) (٢) قال السيوطي: أمثال هذه الأحاديث كانت في أول الإِسلام حين كانت الضيافة واجبة، وقد نسخ وجوبها، وأشار إليه أبو داود بالباب الذي عقده بعد هذا (فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك).


(١) زاد في نسخة: "المقرئ".
(٢) وبأمثال هذه الروايات قال الليث بوجوب الضيافة مطلقًا، وأحمد خصه بأهل البوادي دون القرى، والجمهور على أنه سنَّة مؤكدة، وأجابوا عن الحديث بأجوبة، منها: أنه محمول على المضطر، وقال الترمذي: محمول على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب الطعام، وقيل: على أول الإِسلام، وقيل: مخصوص بالعمال آخذي الصدقة، وقيل: بأهل الذمة، وقيل: بتأويل المأخوذ بأن المراد أخذ الأعراض بالألسنة، أي أن لكم أن تذكروا للناس عيبهم، وبسطت تلك الأجوبة في "الفتح" (٥/ ١٠٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>