أَنَّ مُعَاذًا أُتِيَ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ، بِمَعْنَاهُ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [حم ٥/ ٢٣٠، ق ٦/ ٢٩٤، ك ٤/ ٣٤٥]
(١١) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ
٢٩١٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي الشَّعْثَاءِ، عنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (١) - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ قَسْم قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَه، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإسْلَامُ فَإِنَّه عَلَى قَسْمِ الإسْلَامِ". [جه ٢٤٨٥]
===
أن معاذًا أُتِيَ بميراث يَهُوْدِيٍّ وارِثُه مُسْلِمٌ بمعناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) بأن معاذًا وَرَّث المسلمَ من اليهودي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِسلام يزيد ولا ينقص".
(١١)(بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ)
أي: لم تقسم بعد
وصورة المسألة: مات مسلم وله ولدان مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال، فهذا لا يرث المسلم.
والصورة الثانية: كافر وله ولدان مثلًا مسلم وكافر، فأسلم الولد الكافر قبل قسمة الميراث، فإنه يرث الكافر, لأن الجمهور على أن الميراث يستحق بالموت؛ لأن وقت الموت هو وقت انتقال الملك.
٢٩١٤ - (حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلُّ قَسْمٍ قسِمَ في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ له) أي: لا ينقض في الإِسلام تلك القسمة، كما أن أنكحة الجاهلية تبقى على حالها (وكلُّ قَسْمٍ أدركه الإِسلام، فإنه على قَسْمِ الإِسلام)، فإذا مات مسلم وله