للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦٠) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا (١)

١١٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ, عَنْ عَمِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِىَ,

===

الخروج إلى الصحراء, لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى، انتهى.

وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به - صلى الله عليه وسلم - في الخروج إلى الجَبَّانَةِ بعد الاعتراف بمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، انتهى.

ومذهب الحنفية في ذلك ما قال صاحب "الدر المختار" (٢): "والخروج إليها" أي الجَبَّانَة لصلاة العيد "سنَّة وإن وسعهم المسجد الجامع" هو الصحيح، قال الشامي: قال في "الظهيرية": وقال بعضهم: ليس بسنَّة، وتعارف الناس ذلك لضيق المسجد وكثرة الزحام، والصحيح الأول، انتهى.

(٢٦٠) (جُمَّاعُ (٣) أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا)

١١٦١ - (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) بن عثمان الخزاعي، أبو الحسن بن شبوية بمعجمة بعدها موحدة ثقيلة (المروزي) ثقة، (نا عبد الرزاق) بن همام، (أنا معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه) عبد الله بن زيد بن عاصم: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس) من المدينة إلى المصلَّى (يستسقي)


(١) وفي نسخة: "باب تفريع صلاة الاستسقاء".
(٢) انظر: "رد المحتار" (٣/ ٤٩).
(٣) وشرعيتها في السنَّة السادسة على ما في "المجمع" (٥/ ٢٦٥)، وبسط في "الأوجز" (٤/ ١٢١) فيه سبعة أبحاث: لغته، وسببها، وبدؤها، وحكمها، ووقتها، ومسالك الأئمة فيها، وإذا لم يمطروا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>