للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨٦) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

٩٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِم، نَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ،

===

السيادة, لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه، ذكره الرملي الشافعي وغيره، وما نقل: "لا تسودوني في الصلاة" فكذب، قال الشامي: واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من قول الإِمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروهًا، قلت: فيه نظر، فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه، نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام.

(١٨٦) (بابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّد)

أي: من الدعاء، وبعض النسخ خال عن هذا الباب، والصواب وجوده

٩٨٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة) المدني، مولى بني أمية، يقال: اسم أبيه عبد الرحمن، وثَّقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له في "صحيح مسلم" حديث واحد في الدعاء بعد التشهد، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وذكر ابنه أنه أخو موسى بن أبي عائشة (أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر).

قال النووي (١): فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، وهكذا الحكم, لأن الأول مبني على التخفيف، انتهى.

وقال الشوكاني (٢): وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد


(١) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٩٣).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>