للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "الدر المختار": وصح عدم كراهة الترحم (١)، قال الشامي (٢): ومفاده أنه لم يصح ندبه لعدم ثبوته في صلاة التشهد، ولذا قال في "شرح المنية": والإتيان بما في الأحاديث الصحيحة أولى، وقال في "الفيض": والأولى تركه احتياطًا، وفي "شرح المنهاج" للرملي: قال النووي في "الأذكار": وزيادة: "وارحم محمدًا وآل محمد كما رحمت على إبراهيم" بدعة.

واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها "وترحم على محمد"، وردّه بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهمٌ، وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها، ويؤيده قول أبي زرعة وهو من أئمة الفن بعد أن ساق تلك الأحاديث وبَيَّن ضعفها: ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك.

وبما تقرر علم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من طريق يعتدّ به، والباب باب اتباع، لا ما قاله ابن عبد البر وغيره من أنه لا يدعى له - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الرحمة، فإن أراد النافي امتناع ذلك مطلقًا فالأحاديث الصحيحة صريحة في رده، فقد صح في سائر روايات التشهد: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ من قال: "ارحمني وارحم محمدًا"، ولم ينكر عليه سوى قوله: "ولا ترحم معنا أحدًا"، وحصولها لا يمنع طلبها له كالصلاة والوسيلة والمقام المحمود لما فيه من عود الفائدة له - صلى الله عليه وسلم - بزيادة ترقيه التي لا نهاية لها والداعي بزيادة ثوابه على ذلك، انتهى.

والحاصل أن الترحم بعد التشهد لم يثبت، وإن كان قد ثبت في غيره فكان جائزًا في نفسه.

والبحث الثاني: في لفظ السيادة، قال في "الدر المختار": وندب


(١) وعزاه ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص ٣١) إلى الجمهور، انتهى. (ش).
(٢) "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>