للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَة

٣٦١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا". [ن ٥٤٣٩، جه ٢٣٣٠ حم ٤/ ٤٠٢، ق ١٠/ ٥٧]

٣٦١٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ آدم، نَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ، عن سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]

٣٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ (١)،

===

مستندًا؛ لأن أخذ الزربية لم يخرجها عن ملكه، إلا بإحدى طرق التمليك، كالبيع والهبة ونحوهما، والله تعالى أعلم، انتهى.

(٢٢) (بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَان شَيْئًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ)

٣٦١٣ - (حدثنا محمد بن منهال الضرير، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابةً) شك من الراوي (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست لواحد منهما بينة)، ولعل البعير كان في أيديهما، أو في يد غيرهما، وهو لا يدعي فيه شيئًا (فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) أي قضى أن البعير بينهما أنصافًا.

٣٦١٤ - (حدثنا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد، بإسناده ومعناه) أي بإسناد الحديث المتقدم ومعناه.

٣٦١٥ - (حدثنا محمد بن بشار، نا حجاج بن منهال،


(١) وفي نسخة: "المنهال".

<<  <  ج: ص:  >  >>