للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ, عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَمِّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ, فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ". [ت ٦٥٨، جه ١٦٩٩، دي ١٧٠١، حم ٤/ ١٧، خزيمة ٢٠٦٧، ق ٤/ ٨٣٨، ك ١/ ٤٣١]

===

والأحسن أن يحمل عمل ابن مسعود على السنَّة، وعمل أبي موسى على بيان الجواز، كما سبق من عمل عمر وعثمان (٢) - رضي الله تعالى عنهما-.

(٢١) (بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ)

٢٣٥٥ - (حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب) بفتح أولها وتخفيف الموحدة وآخرها موحدة، بنت صليع بمهملتين مصغرًا، الضبية البصرية، ذكرها ابن حبان في "الثقات"، (عن سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي، له صحبة (عمها) بدل من سلمان، وهو عم الرباب أم الرائح (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر) الأمر للندب (٣) (على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور).

قال الحاكم في "المستدرك" (٤): هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.


(١) في نسخة: "تمر له".
(٢) وفي الأصل: "عمر وابن مسعود"، والظاهر: "عمر وعثمان، كما في "المرقاة" (٤/ ٤٩٠).
(٣) عند الجمهور، وإليه أشار البخاري بالتبويب، وشذ ابن حزم فأوجب التمر، وإن لم يجد فالماء، كذا في "فتح الباري" (٤/ ١٩٨). (ش).
(٤) (١/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>