للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) بَابُ الْخَمْر مِمَّا هِيَ (١)؟

٣٦٧٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا إِسْرَائيلُ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وإنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا". [ت ١٨٧٢، سنن النسائي ٦٧٨٧، جه ٣٣٧٩، حم ٤/ ٢٦٧]

===

(٤) (بَابُ الْخَمْرِ مِمَّا هِيَ؟ )

٣٦٧٦ - (حدثنا الحسن بن علي قال: نا يحيى بن آدم قال: نا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من العنب (٢) خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا) فإذا بلغ نبيذ هذه الأشياء حد الإسكار يصير خمرًا، ويكون حكمه حكم الخمر.

والفرق بين أحكام هذه الأشربة عندنا، أما الخمر فيتعلق بها أحكام، منها: أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها, لأنها محرمة العين، ومنها: أنه يُكفَّر مستحلُّها, لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به.

ومنها: أنه يُحَدُّ شاربها قليلًا أو كثيرًا لإجماع الصحابة على ذلك، ولو شرب خمرًا ممزوجًا بالماء، إن كانت الغلبة للخمر يجب الحد، وإن غلب الماء عليها حتى زال طعمها وريحها لا يجب، إلَّا أنه يحرم شرب الماء الممزوج


(١) في نسخة: "هو".
(٢) قال في "الإرشاد الرضي": الحديث بظاهره يخالف الحنفية، لكن في الحقيقة يؤيد لهم، فإن الخمر لو تناول هذه الأشياء لغةً واستعمالًا لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى تفسيره بذلك العنوان، فإنه تعالى لما حرم الخمر في القرآن لكان عمومها متناولًا لهذه الأشياء عندهم، وهم أهل اللسان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>