للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى؟

١٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

===

الوقت غير عين، وإنما يتعين بتعيينه فعلًا أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة والعشر والكفارات وغير ذلك، وفي أي وقت أدى كان مؤديًا لا قاضيًا (١) كما في سائر الواجبات الموسعة، غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا كان يفعل.

(١٨) (بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى؟ )

١٦١٠ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير) بن معاوية، (نا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي صلاة العيد.

قال الشوكاني في "النيل" (٢): وقد استدل بقوله: "زكاة الفطر" على أن وقت وجوبها غروبُ الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلًّا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والأولُ قولُ الثوري، وأحمد، وإسحاق والشافعي- في الجديد-، وإحدى الروايتين عن مالك. والثاني: قولُ أبي حنيفة، والليث، والشافعي- في القديم-، والرواية الثانية عن مالك. قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: "زكاة الفطر" على الوقت ضعيف؛ لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر.


(١) وهكذا عند مالك، لكنه يأثم بالتأخير عنده، وعند الشافعي وأحمد: يكون قاضيًا، وعند ابن القيم: يفوت بالصلاة، كذا في "الأوجز" (٦/ ٣١٢) (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١٤٣، ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>