للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ". [خ ١٥٠٩، م ٩٨٦، ت ٦٧٧، ن ٢٥٢١]

===

(قال) نافع: (فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين) (١). قال في "البدائع" (٢): ولو عجل الصدقة على يوم الفطر لم يذكر في ظاهر الرواية, وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجوز التعجيل سنة وسنتين. وعن خلف بن أيوب: أنه يجوز تعجيلها إذا دخل رمضان، ولا يجوز قبله، وذكر الكرخي في "مختصره": أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين. وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصلًا، وجه قوله: أن وقت وجوب هذا الحق هو يوم الفطر فكان التعجيلُ أداءَ الواجب قبل وجوبه، وأنه ممتنع كتعجيل الأضحية قبل يوم النحر.

وجه قول خلف: أن هذه فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم، وما ذكره الكرخي من اليوم واليومين فقد قيل: إنه ما أراد به الشرط، فإن أراد به الشرط فوجهه أن وجوبها لإغناء الفقير في يوم الفطر، وهذا المقصود يحصل بالتعجيل بيوم أو يومين، لأن الظاهر أن المعجل يبقى إلى يوم الفطر، فيحصل الإغناء يوم الفطر، وما زاد على ذلك لا يبقى فلا يحصل المقصود.

والصحيح: أنه يجوز التعجيل مطلقًا، وذكرُ السنةِ والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير، بل هو بيان لاستكثار المدة أي يجوز وإن كثرت المدة، كما في قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم} (٣).

ووجهه: أن الوجوب إن لم يثبت فقد وجب سبب الوجوب، وهو رأس


(١) به قال أحمد ورواية لمالك، وفي الأخرى له: أنه يؤدى قبل اليوم واليومين عند من يجتمع عنده لا عند الفقراء.
وقال الشافعي: إذا دخل رمضان، وعندنا مطلقًا ولو للسنين على المشهور، كما في "الأوجز" (٦/ ٣٠٧). (ش).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٠٧).
(٣) سورة التوبة: الآية ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>