للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ". [خ ٢٢٨١، م ١٥٧٧، ت ١٢٧٨، حم ٣/ ١٠٠]

(٤٠) بَابٌ: في كسْبِ الإمَاءِ

٣٤٢٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, نَا أَبِي, نَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ". [خ ٢٢٨٣، حم ٢/ ٢٨٧]

٣٤٢٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ،

===

(وأمر أهله) أي: مواليه (أن يخففوا عنه من خراجه) أي الذي وضعوه عليه.

(٤٠) (بَابٌ: في كَسْبِ الإمَاءِ)

٣٤٢٥ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا حازم) أنه (سمع أبا هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء) أي: ما يكتسب من المال على الزناء.

قال الخطابي (١): كانت لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب، يخدمن [الناس، ويخبزن، ويسقين الماء، ويصنعن غير ذلك من الصناعات، ويؤدين الضريبة إلى ساداتهن، والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذَّلن ذلك] التبذل، وهن مخارجات، وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن، أو من بعضهن الفجور، وأن يكسبن بالسفاح، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالتنزه عن كسبهن، ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به، فهو أبلغ في النهي، وأشد في الكراهة، وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كان في يدها عمل، نحو الخبز والغزل والنفش، وهو نتف الصوف أو ندفه.

٣٤٢٦ - (حدثنا هارون بن عبد الله، نا هاشم بن القاسم،


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٠٣، ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>