للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

٢٩٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (١) أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)، كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ (٢): {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. [ق ٦/ ٢٦٢]

===

أي: يجعل (٣) وارثًا لمن مات قبله، وقيد الاستهلال باعتبار أنه الغالب في القرينة على الحياة، وإلَّا فأي أمارة (٤) على الحياة وجدت يورث ذلك المولود من مورثه الذي مات قبله.

(١٦) (بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ)، العقد: هو المحالفة والموالاة (بمِيرَاث الرَّحِمِ)

٢٩٢١ - (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: والذين عاقدت (٥) أيمانكم) وفي قراءة: عقدت (فآتوهم نصيبهم، كان الرجل يحالف الرجل) أي: يعاقده ويواليه (ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ (٦) ذلك الأنفال) أي: آية الأنفال {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٧).


(١) في نسخة: "عقدت".
(٢) زاد في نسخة: "فقال".
(٣) به قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أحمد ومالك: لا يرث ولا يورث، وإن تحرَّك أو تنفس؛ إلا أن يرضع، كذا قال الشعراني (٣/ ١٦٣). (ش).
(٤) به قلنا والشافعي، وقال قوم: لا بد من الاستهلال، كذا قال القاري (٦/ ٢٣٤)، (ش).
(٥) واستدل بها صاحب "الهداية" (٢/ ١٧٠) على ولاء الموالاة. (ش).
(٦) وفي "حواشي الشريفية": لا حجة في الآية على النسخ، وخبر الواحد لا ينسخ الآية. (ش).
(٧) سورة الأنفال: الآية ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>