للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَسْرُوقٍ قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِى عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ". [خ ٥٩٣، م ٨٣٥، ن ٥٧٤ - ٥٧٥، ق ٢/ ٤٥٨]

١٢٨٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ, حَدَّثَنَا عَمِّى, حَدَّثَنَا أَبِى, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ, عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ: "أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا, وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ". [ق ٢/ ٤٥٨]

(٣٠١) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

===

ومسروق قالا: نشهد على عائشة أنها قالت: ما من يوم يأتي) فيه (علي النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا صلَّى بعد العصر ركعتين) (١) قد تقدم أنه كان مخصوصًا به - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي في الحديث الآتي عن عائشة - رضي الله عنها - ما يدل على الخصوصية.

١٢٨٠ - (حدثنا عبيد الله بن سعد، نا عمي) يعقوب بن إبراهيم، (نا أبي) إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة: أنها حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها) الأمة (ويواصل) في الصيام بأن يصوم يومًا، ثم لا يفطر حتى يصوم يومًا آخر (وينهى) الأمة (عن الوصال).

(٣٠١) (بَابُ الصَّلَاةِ (٢) تطوعًا (قَبْلَ الْمَغْرِبِ)


(١) يشكل عليه ما في الترمذي عن ابن عباس بلفظ: "ثم لم يعد"، وأجاب عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٦٥). (ش).
(٢) قال ابن العربي (١/ ٣٠٠): الحديث فيه صحيح مسند، والذي أظن الذي منع منه المبادرة إلى المغرب، وقال العيني (٥/ ٥٥٣): اختلف فيه السلف فأباحه طائفة، وجماعة لا يصلونها، وقال إبراهيم النخعي: بدعة، الحديث محمول على أول الإِسلام ليتبين الوقت المنهي عنه، والحديث فيه كلام طويل في "فيض الباري" (٢/ ١٨٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>