للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى عَلْقَمَةَ, عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ, فَقَالَ: يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَاةَ, فَقَالَ: «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إلَّا سَجْدَتَيْنِ». [ت ٤١٩، جه ٢٣٥، حم ٢/ ٢٣، قط ١/ ٢٤٦، ق ٢/ ٤٦٥]

١٢٧٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنِ الأَسْوَدِ

===

"الثقات"، وقال الدارقطني: مجهول، (عن أبي علقمة) الأنصاري، (عن يسار) المدني (مولى ابن عمر) قال أبو زرعة: مدني ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم: لا تصلوا) تطوعًا (بعد الفجر) أي بعد طلوع الفجر (إلَّا سجدتين) أي ركعتي سنَّة الفجر.

قال الشوكاني (١) بعد ما جمع طرق الحديث (٢): والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، قال الحافظ في "التلخيص" (٣): دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في "قيام الليل"، وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضًا؛ فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة، وقد أفرط ابن حزم، فقال: الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة، انتهى.

١٢٧٩ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٢١).
(٢) بسط الحافظ في "التلخيص" طرقه والكلام عليها. (انظر: ١/ ٤٨٣). (ش).
(٣) "التلخيص الحبير" (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>