للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: "اخْنِثْ فَمَ الإدَاوَةِ" ثُمَّ شَرِبَ (١) مِنْ فِيهَا. [ت ١٨٩١]

(١٦) بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ (٢)

٣٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ،

===

(رجل من الأنصار، عن أبيه) عبد الله بن أنيس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإداوة يوم أحد، فقال: اخْنِثْ فم الإداوة) أي اقلب فمها إلى الخارج (ثم شرب من فيها).

قال الخطابي: يحتمل أن يكون النهي خاصًا بالسقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، ويحتمل أن يكون أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما النهي عنه أن يتخذ الإنسان دأبًا وعادة، انتهى.

قلت: والظاهر عندي أن النهي أولًا كان للتنزيه شفقة، وهذا للإباحة.

(١٦) (بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ)

٣٧٢٢ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من ثلمة القدح) أي عن فرجة منه.


(١) في نسخة: "اشرب".
(٢) زاد في نسخة: "والنفخ في الشراب".

<<  <  ج: ص:  >  >>