للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٩٤) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

١٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا

===

ما في أبي داود لعله وهم من محمد بن الصباح، قال الحافظ في ترجمته من "التهذيب": قال يحيى: حدّث بحديث منكر، قال يعقوب: هذا حديث منكر جدًا من هذا الوجه كالموضوع، ووثقه أبو زرعة ومحمد بن عبد الله الحضرمي.

(٢٩٤) (بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَها) (١)

أي بعد سنة الفجر (٢)

١٢٦١ - (حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا: نا عبد الواحد) بن زياد، (نا الأعمش) سليمان بن مهران، (عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلَّى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه (٣)، فقال له) أي لأبي هريرة (مروان بن الحكم: أما) همزة


(١) قال المناوي: كان مزاجه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الندور بمصلحة عامة، أو تامة من نحو مؤانسة أو تألف، لما كانوا عليه من تهيب الإقدام عليه سيما عقب التجليات السبحانية، ومن ثم كان لا يخرج إليهم بعد الفجر إلا بعد الاضطجاع بالأرض أو مكالمة بعض نسائه، إذ لو خرج إليهم عقب المناجاة الفردية والفيوض الرحمانية لما استطاع أحد منهم لقيه. (انظر: "شرح الشمائل" ٢/ ٢٨). (ش).
(٢) قال ابن العربي: قال مالك: لا بأس به ما لم ير فيه الفضل، وأحمد لا يفعله ولا يمنع ... إلخ. (انظر: "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢١٦)، وأثبت ابن القيم كونه بعد الوتر قبل السنَّة. (انظر: "زاد المعاد" (١/ ٣٠٩). (ش).
(٣) قال ابن القيم (١/ ٣١٩): قال الترمذي (٤٢٠): حسن صحيح، لكن قال ابن تيمية: الحديث باطل، وإنما الصحيح الفعل لا الأمر ... إلخ، وقال الشوكاني (٢/ ٢٢٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>