للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢١) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

٧٤٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ عَاصِمٍ - يَعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ -, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "أَلَا أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا مَرَّةً". [ت ٢٥٧، ن ١٠٥٨، حم ١/ ٣٨٨، ق ٢/ ٧٨]

===

وقالوا: وحديث ابن مسعود محمول على أنه لم يبلغه النسخ وهو مشكل, لأن ابن مسعود قديم الإِسلام، كان يصاحب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في السفر والحضر، ولم يفارقه إلى أن توفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فكيف يقال: إنه خفي عليه أمر وضع اليدين على الركبتين وكيف لم يبلغه النسخ؟ فالصواب: أن يقال: إنه قائل بجواز كلا الأمرين على التخيير، والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت، وإسناده حسن، فهذا ظاهر في أنه كان يرى التخيير، كذا قال العيني في "شرح البخاري" (١).

(١٢١) (بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ)

أي: في ترك الرفع عند الركوع والرفع منه

٧٤٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم -يعني ابن كليب-، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال) علقمة: (قال عبد الله بن مسعود) لأصحابه: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال) علقمة: (فصلى) عبد الله بن مسعود بنا (فلم يرفع يديه إلَّا مرة) واحدة كما في نسخة، وهي عند تكبيرة الافتتاح.


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>