للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(١٤) بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ

٣٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنا عَمِّي- يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ- قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: "أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ جَحَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا، وَمَا مَسَّ مَاءً". [حم ٣/ ٣٩٧، ق ٧/ ٦٨]

===

والمراد بالوضوء: غسل اليدين فقط، ومذهب الحنفية ما قال في "الدر المختار" (٢): وسنَّة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخره، وغسل اليدين قبله وبعده "ملتقى".

(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (ضعيف) وفي نسخة: وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام.

(١٤) (بَابٌ: في طَعَامِ الْفُجَاءَةِ)

أي من غير سبق عدة أو دعوة

٣٧٦٢ - (حدثنا أحمد بن أبي مريم قال: حدثنا عمي - يعني سعيد بن الحكم - قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شعب من الجبل وقد قضى حاجته) أي من الغائط، (وبين أيدينا تمر على ترس أو) للشك من الراوي (حجفة، فدعوناه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأكل معنا، وما مس ماء).


(١) في نسخة: "ثنا".
(٢) انظر: "رد المحتار" (٩/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>